للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصرف الوصي ضررا في حق اليتيم، وإن قال: "يعود"، فأيّ فرق بين المسئلتين.

إذا عرفنا هذا جئنا إلى مسئلة المريض، قال: مريض له عبد مديون، فوهبه لغريمه، وسلّمه إليه، سقط دينه؛ لأن تصرفات المريض ممالا (١) يحتمل النقض [بعد النفاذ] (٢) تنفذ في الحال؛ لأن الملك قائم، وتعلق حق الورثة ليس بمعلوم؛ لأن ذلك في مرض الموت، ومرض الموت لا يعلم إلا بالموت، وأنَّه موهوم، فلا يمنع النفاذ؛ ولهذا لو كان الموهوب جارية حلّت للموهوب له، وإذا نفذت الهبة، وثبت الملك، سقط الدين ضرورة.

فإن مات الواهب، ولا مال له سواه، ولم تنجز الورثة، تنقض الهبة في الثلثين؛ لأن تبرعات المريض تعتبر من الثلث كالوصية، وإذا مات ظهر أنه كان مرض الموت، فتنقض في الثلثين.

ثم قال: ولا يعود الدين، ولم يذكر فيه خلافا، قال عامة مشايخنا: هذا قول محمد، أما على قول أبي يوسف: يعود ثلثا الدين، وهذا وفصل الصحيح سواء، وإذا لم يُعد الدين في قول (٣) محمد سلم ثلثا العبد للوارث، والثلث للموهوب له، وعند أبي يوسف إذا عاد الدين بقدر ما انتقضت فيه الهبة يباع فيه، وإذا بيع ذلك يبقى مال الميت ثلث العبد؛ لأن المصروف إلى الدين بمنزلة المستحق، فيعتبر الثلث والثلثان في ذلك، فتنقض الهبة في ثلثي هذا الثلث، وهو تسعا العبد، فيعود تسعا الدين، فيباع تسعا العبد في الدين.

ثم يعتبر الثلث والثلثان فيما بقي، هكذا إلى أن تبطل الهبة في الكل، ولا يسلم


(١) "لا" ساقط من (ج) و (د)، وثبوته أصح.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيادة من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "عند محمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>