للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للورثة شيء، فيقال للموهوب له: لا نسلم لك الهبة والدين، فلا بدّ من إبطال أحدهما، فيخيّر، فإن اختار الهبة تنتقض الهبة (١) في الثلثين، فيأخذ الموهوب له ثلث العبد، ويسقط ثلثا دينه، ويسلم ثلثا العبد للورثة.

وحكي عن الكرخي أنه قال: ما ذكر في مسئلة المريض أن الهبة تنقض في الثلثين، ولا يعود الدين قول الكل، وفرق لأبي يوسف بينه وبين الصحيح إذا رجع في الهبة.

والفرق أن ثمّة الهبة انتقضت بحق ثابت مقارب للهبة، وهو حق الرجوع للواهب، فلم يكن ملك الموهوب له متقررا، ولا سقوط الدين متقررا، بل كان مترددا، فإذا انتقض صار كأن لم يكن، أما في فصل (٢) المريض الهبة إنما انتقض لحق الورثة، وحقهم يثبت عند الموت، فلا يظهر أن الهبة وسقوط الدين لم يكن.

نظير هذا ما لو اشتري دارا بدار، وللدار المشتراة شفيع، والمشتري أيضا شفيعها، فقبض المشتري الدار المشتراة، ووهبها لرجل، ثم جاء الشفيع، ونقض الهبة في نصف الدار، وأخذ نصف الدار بالشفعة، بطلت الهبة فيما بقي؛ لأن للشفيع نقض الهبة بحق مقارن للهبة، وهو حق الشفعة، فيصير كأن لم يكن، فتبطل الهبة في الباقي؛ لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة.

وبمثله: لو أن المشتري لم يقبض الدار المشتراة، وسلم داره إلى البائع، ثم أن البائع وهب الدار التي قبضها لرجل، وسلمها إليه، ثم جاء شفيع الدار المشتراة، وأخذ نصفها من البائع بالشفعة، فرجع المشتري (٣) في نصف داره، ونقض هبة الدار (٤) في نصف الدار


(١) تنتقض الهبة ساقط من (ج) و (د).
(٢) فصل ساقط من (ج) و (د).
(٣) "المشتري" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "نقض الهبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>