للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رفع الأمر إلى القاضي، فقضى بنصف قيمة الجارية لمولى الذي عجز عن (١) الآخر، تقرر كون الجارية كلها أم ولد (٢) حتى لو عجز الآخر، كانت الجارية أمة لمولى الثاني.

وإن عجز الأول، ولم يقض القاضي علي الآخر بشيء من (٣) قيمة الجارية حتى عجز الآخر، كانت الجارية ملكا للموليين، وإن عجز أحدهما، وأدى الآخر البدل، تعتق، وتصير الجارية أم ولد له، ويغرم نصف قيمتها لمولى العاجز، موسرا كان أو معسرا؛ لأنَّه تملك نصيب الآخر.

وإن لم يؤد أحد المكاتبين شيئا، ولم يعجز حتى مات أحدهما، وترك وفاء وفضلا، تؤدى كتابته مما ترك، ويحكم بحريته في آخر أجزاء حياته عندنا، ويعتق نصف الولد معه، ويبقى نصفه مكاتبا مع الآخر في قول أبي حنيفة؛ لأن عنده الكتابة تتجزأ ثبوتا وبقاء.

فإن أدى الآخر عتق الولد كله، ولا يرث الولد أباه الميت؛ لأن نصفه وإن عتق بعتق الميت فنصفه بقي مكاتبا، فلم يكن الولد حرا حين مات الأول، فإن عجز الآخر سعى الولد في نصف قيمته لمولى الذي عجز، ويعتق، ولا يرث الولد أحد الأبوين، أما الأول فلما قلنا، وأما الثاني؛ فلأن نصف الولد إنما عتق بالسعاية بعد موت الثاني.

وأما حكم الجارية إذا مات الأول عن وفاء، عتق نصفها بموته حرا، وتسعى الجارية في نصف قيمتها للمكاتب الآخر، ولا يجب الضمان في مال الميت.


(١) في (ج) و (د): على الآخرة.
(٢) في (ج) و (د): تقرر حكمها أم ولد له.
(٣) "بشيء من" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>