للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بينها وبين الجارية المشتركة إذا استولدها أحدهما، فإنه يضمن لشريكه نصف قيمتها على كل حال.

والفرق: أن الجارية المشتركة (١) تملك نصيب شريكه فيضمن، وفي مسألتنا (٢) لم يتملك الميت نصيب شريكه في حياته لما ذكرنا أن حرمة البيع لحق الولد تمنع الانتقال، وحين مات عن وفاء تقررت أمومية الولد في نصيبه بتقرر ملكه، وأم الولد تعتق بموت السيد، فلا تملك، وبدون التملك لا يضمن، وإذا لم يضمن، كان عليها السعاية في نصف قيمتها للمكاتب الحي؛ لأنَّه لما عتق نصفها صار نصيب الحي محتبسا عند الجارية، فيلزمها السعاية في نصف قيمتها.

فرق أبو حنيفة بين هذه وبين أم ولد بين حرين، أعتقها أحدهما أو مات، فإنها تعتق من غير ضمان ولا سعاية.

والفرق: أن في الحرين ثبت لها حق الحرية بالاستيلاد، وبطلت المالية والتقوم في قول أبي حنيفة ولا يجب ضمان ولا سعاية (٣) أما استيلاد المكاتب لا يوجب لها الحرية؛ لأن المكاتب لا يملك إيجاب الحرية، وإنما حرم بيعها فقط، ألا ترى أن المكاتب إذا استولد جارية من أكسابه ثم عجز، وردّ في الرق، كانت الجارية قِنة لمولاه، ولو ثبت لها حق الحرية لما جاز ردّها إلى الرق.

وإذا بقيت المالية والتقوم، وعتق نصفها بموت المكاتب، صار نصيب الحي محتبسا عند الجارية، فتسعى، أما عند أبي يوسف ومحمد إذا مات أحدهما عن وفاء فأدليت كتابته يعتق، ويعتق الولد؛ لأن العتق لا يتجزأ، ولا يجب ضمان ولا سعاية؛ لأنَّه لو وجب


(١) في (ج) و (د): أن ثمة المستولد تملك.
(٢) في (ج) و (د): أما هنا.
(٣) قوله: "في قول أبي حنيفة ولا يجب ضمان ولا سعاية" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>