للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقال: إذا كان مغرورا في الاستيلاد وجب أن لا يتوقف ثبات النسب على التصدق؛ لأنا نقول: إنما اعتبرنا تصديق المكاتب ليثبت الإعلاق منه، حتى قالوا لو كان وطئ المولى ظاهرا لا يشترط تصديقه. وإذا ثبت النسب الولد (١) يضمن قيمة الولد للمكاتب؛ لأن ولد المغرور حر بالقيمة.

وهذا وما لو اشترى جارية، واستولدها، ثم استحقت سواء، إلا أن ثمة يضمن قيمة الولد للمستحق (٢) يوم الخصومة، [وهنا يوم الولادة] (٣)، حتى لو هلك الولد قبل الخصومة لا يضمن، وهنا يضمن المولى قيمة الولد يوم الولادة.

وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة الشراء من وجوه ثلاثة (٤): أحدها: هذه، والثانى: أن في مسألتنا لا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب، وفي مسألة الشرى يثبت النسب، وإن كذبه لمستحق (٥)، والثالث: أن في مسألة الشرى إذا علم (٦) المشترى بعدم الملك، ويغصب البائع لا يثبت النسب، ولا يكون مغرورا، وفي مسألتنا هذه يكون مغرورا (٧)، علم بعدم الملك لنفسه أو لم يعلم.

أما الأول يقول (٨): إنما يضمن قيمة الولد هنا يوم الولادة، وثمة (٩) يضمن قيمته


(١) في (ج) و (د): "منه".
(٢) للمستحق ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و (د).
(٤) وجاء في (ج) و (د): "فرق بين مسألتنا وبين الشراء من وجوه".
(٥) جاء في (ج) و (د): "أن هنا لا يثبت النسب إلا بتصديق، وثمة يثبت، وإن كذبه المشترى".
(٦) في (ج) و (د): "أن ثمة إذا علم".
(٧) في (ج) و (د): "وهنا يكون مغرورا".
(٨) "يقول" ساقط من (ج) و (د).
(٩) في (ج) و (د): "لا" مكان "ثمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>