للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الخصومة؛ لأن في مسألة (١) الشراء المستولد غاصب في زعم المستحق، وولد المغصوب أمانة عندنا، وإنما يضمن بالمنع عند الطلب، ولم يوجد الطلب قبل الخصومة، فيضمن قيمته يوم الخصومة، أما في مسألة المكاتب (٢)، المولى ليس بغاصب في زعم المكاتب، بل هو مستولد بناء على سبب الملك، متلف الولد بإعتاقه من وقت العلوق، فكان سبب الضمان هو الاستهلاك عقيب العلوق إلا أنه لا يملك اعتبار قيمته قبل الولادة، فيعتبر قيمته في أول أوقات الإمكان، وذلك بعد الولادة، كأحد الشريكين في الجنين إذا اعتقه وهو موسر، يضمن نصف قيمته يوم الإنفصال.

وأما وجه الفرق (٣) الثاني: أن في مسألة المكاتب المولى علم بحرمة الوطي، فكان الظاهر عدم الوطي والإعلاق، فلا يصدق في ذلك (٤) إلا بتصديق المكاتب، وفي مسئلة الشراء الوطئ حلال بزعم المشتري، فلم يكن في الوطئ والأعلاق مكذبا بحكم الظاهر، فلا يتوقف ثبوت النسب على التصديق المستحق (٥).

وأما الثالث: أن سبب ثبات النسب في الفصلين الغرور، و في فصل (٦) الشراء إذا علم المشتري بغصب البائع، فقد علم أن هذا الشراء ليس بسبب للملك من حيث الظاهر، فلا يكون مغرورا، فلا يثبت النسب، ولا يكون مستحق النظر.


(١) في (ج) و (د): "في وقت الشراء".
(٢) "في مسألة المكاتب" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "وجه الفرق" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "فلا يصدق فيه إلا".
(٥) "المستحق" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "فصل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>