للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شركة خاصة (١).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: سرية بعثها الإمام إلى دار الحرب، فجاؤا بأسارى، ف قالت الأسارى: نحن من أهل الإسلام أو من أهل الذمة، وهؤلاء أخذونا في دار الإسلام، وقالت السرية: هم كانوا من أهل الحرب، أخذناهم في دار الحرب (٢)، فالقول قول الأسارى، وهم أحرار لا سبيل عليهم؛ لأن الخلاف ما عرف إلا في دار الإسلام، ودار الإسلام تمنع ثبوت (٣) الأسر، والإستيلاء على من كان فيها؛ لأنها دار عصمة وأمان (٤).

ولهذا جعنا اللقيط (٥) الموجود في دار الإسلام مسلما حرا بإعتبار الدار (٦)، حتى


ورواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على عمر، ورواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. انظر "نيل الأوطار" ٨/ ٢٩١.
(١) أما الشركة العامة فلا تمنع قبول الشهادة. كما سيذكر الشارح في ص ٣٠٣٣ وانظر "شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢١.
(٢) وفي (ج) و (د): "في دارهم".
(٣) "ثبوت" ساقط من (ج) و (د).
(٤) نقله الشيخ عطاء بن نوعي في القول الحسن محيلا إلى "الزيادات". ثم علل له قائلا: لأن ثبوت اليد عليهم لم يعرف إلا في الإسلام وهي دار عصمة. فكل من كان فيها يكون معصوما ظاهرا.
القول الحسن في جواب القول لمن ص ٦٨.
(٥) هو لغة ما يلقط فعيل بمعنى مفعول ثم غلب على الود المنبوذ باعتبار المال وشرعًا اسم لحي مولود طرحه أهله خوفًا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة. وقال النسفي: اللقيط: طفل يوضع على الطريق، سمي به لأنه يلقط في العاقبة "طلبة الطلبة" ص ١٨٩. وانظرا "ردّ المحتار" ٤/ ٢٦٩ و"الفتاوى الناتارخانية" ٥/ ٥٧٠.
(٦) جاء فى "الفتاوى الناتارخانية": العبرة في حق الدين على رواية كتاب اللقيط من الأصل للمكان لا للواجد حتى لو وجد في مكان الكافرين يحكم بكفره سواء كان الواجد كافرا أو مسلما، وعلى رواية كتاب الدماوي من الأصل العبرة للواجد، وعلى بعض رواية كتاب الدعوى من الأصل وكتاب العتاق: العبرة لما يوجب الإسلام. "الفتاوى الناتارخانية" ٥/ ٥٧٠.
وقد أجاد الإمام قاضي خان في تنقيح هذه المسألة وتلخيصها في فتاواه، فقال: هذه المسألة على وجوه أربعة:
١ - إن وجده مسلم في مكان المسلمون كالمسجد ونحوه، يكون مسلما. ٢ - وإن وجده كافر في مكان الكفرة كالبيعة والكنيسة، يكون اللقيط كافرا حكما. ٣ - وإن وجده كافر في مكان المسلمين، ٤ - أو وجده مسلم فى مكان الكفرة، اختلفت الروايات فى هذين الوجهين: في رواية كتاب اللقيط يعتبر المكان ولا يعتبر الواجد، وفي كتاب الدعوى من رواية أبي سليمان يعتبر الواجد، وفي بعض الروايات: يعتبر ما يوجب الإسلام أيّهما كان، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كالولد بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر، وفي بعض الروايات: يعتبر الزيّ إن كان على اللقيط زيّ الكفرة يحكم بكفره. ٣/ ٣٩٧. وانظر "المسبوط" ١٠/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>