للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو مات يصلى عليه (١)، فدعوى الأسارى ذلك يكون إنكارا لليد على أنفسهم، فكان القول قولهم، ولا يقبل قول السرية إلا بحجة.

فإن أقامت السرية بينة على دعواهم، إن شهد بذلك قوم من التجار ومن لا شركة له في الغنيمة، قبلت شهادتهم (٢)؛ لأنا جعلنا القول قول الأسارى بحكم الظاهر (٣)،


(١) "ردّ المحتار" ٤/ ٢٦٩ وعلل السرخي فقال: لأن الدار دار حرية والسلام فمن كان فيها فهو حر مسلم باعتبار الظاهر أو باعتبار الغلبة لأن الغالب فمن يسكن دار السلام الأحرار المسلمون والحكم للغالب أو باعتبار الأصل. "المبسوط" ١٠/ ٢٠٩.
(٢) القول الحسن في جواب القول لمن ص ٦٩.
(٣) تعرّض الإمام السرخسي بقاعدة "الحكم بالظاهر" في عدّة مواضع، وقال في مسألة تشبه بمسألة الباب: قد بينا أنه فيما لا يمكن الوقوف عل يحقيقة يعتبر الظاهر وغالب الرأي. انظر "شرح السير الكبير" ١/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>