للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبينة أقوى من الظاهر؛ لأنها جعلت (١) حجة للمدعي على المدعى عليه، وإن كان الظاهر شاهدا للمدعى عليه، إلا أنه يشترط الإسلام في الشهود إذا ادعى الأسارى أنهم مسلمون؛ لأن هذه شهادة على المسلم، فلا يقبل فيها شهادة الكفار (٢)، وإذا ادعى الأسارى أنهم من أهل الذمة لا يشترط الإسلام في الشهود.

وأن شهد للسرية من له شركة في الغنيمة، لا تقبل شهادته؛ لأنه يثبت لنفسه حقا خاصا، أو يشهد على فعل نفسه، فكان متهما.

وذكر في "السير الكبير" (٣): وجوّز شهادة الغانمين، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، وضع المسألة هنا في السرية، ووضح (٤) ثَمة (٥) في الجند، وشركة الجند شركة عامة، فلا يصيب كل واحد من الغانمين شيئا منتفعا (٦) من المشهود به، والشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة (٧).


(١) "جعلت" ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "شهادة الكافر".
(٣) انظر "شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢٠.
(٤) "وضح" ساقط من (ج) و (د).
(٥) قوله: "ووضع ثمَّة"، أي في "شرح السير الكبير".
(٦) وفي (ج) و (د) شيء منتفع، وهو خطأ.
(٧) وضحه الإمام محمد رحمه الله في "السير الكبير" بعد أن تعرّض تلك المسائل فقال: "إن الشركة

<<  <  ج: ص:  >  >>