للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لو شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شئ من بيت المال جازت شهادتهما (١).

وكذا لو شهد مسلمان لمسجد أو طريق العامة (٢)، جازت شهادتهما (٣)، ويجوز للقاضي أن يقضي بالغنيمة، وإن كان له شركة في الغنيمة (٤)، وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة.

وإن قالت الأسارى: أخذنا هؤلاء في دار الحرب، ونحن من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة، دخلنا دار الحرب للتجارة، أو لزيارة القرابة مستأمنين، أو قالوا: كنا أسارى


العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة الملك، لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته، فأما من يثبت حقا عاما، لا مِلكا، فإنه لا يمنع قبول شهادته … "شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢١.
(١) استكثر الإمام محمد رحمه الله في بيان شواهد ذلك في "السير الكبير" فليراجع. "شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢٠.
(٢) وفي (ج) و (د): "بمسجد أو طريق للعامة".
(٣) فلو شهد مسلمان على رجل أنه بني داره هذه في طريق المسلمن أمره الإمام بهدمها، حتى يعيدها طريقا كما كانت، ومعلوم أن في الطريق حقًا لكل أحد، فكان الشاهد منتفعًا بشهادته من هذا الوجه، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به واليد، كانت شهادته مقبولة، فكذلك ما سبق.
"شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢١.
(٤) ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء، فإذا كان النصيب للقاضي فلا يمنع صحة قضائه فيه، النصيب للشاهد أولى ألا يمنع قبول شهادته فيه "شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>