(١) استكثر الإمام محمد رحمه الله في بيان شواهد ذلك في "السير الكبير" فليراجع. "شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢٠. (٢) وفي (ج) و (د): "بمسجد أو طريق للعامة". (٣) فلو شهد مسلمان على رجل أنه بني داره هذه في طريق المسلمن أمره الإمام بهدمها، حتى يعيدها طريقا كما كانت، ومعلوم أن في الطريق حقًا لكل أحد، فكان الشاهد منتفعًا بشهادته من هذا الوجه، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به واليد، كانت شهادته مقبولة، فكذلك ما سبق. "شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢١. (٤) ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء، فإذا كان النصيب للقاضي فلا يمنع صحة قضائه فيه، النصيب للشاهد أولى ألا يمنع قبول شهادته فيه "شرح السير الكبير" ٤/ ١٢٢٠.