للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على الولاية، فتثبت النسبة (١)، ولهذا تصير دار الحرب دار الإسلام بمجردّ إجراء الأحكام (٢).

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أن الدار إنما تنسب إلى أهل الحرب عند ظهور قدرة أهل الحرب، وغلبتهم، وقوتهم، ولا يظهر إلا عند وجود هذه الشرائط كلها (٣)، أما عند عدم بعضها (٤) كانت الدلائل في حد التعارض؛ لأنه إذا كان فيها مسلم آمن بإيمانه (٥)، أو ذمي آمن بأمانه الأول، فبقاؤه كذلك، وامتناعه عن طلب الأمان لا يكون إلا بمَنعَة ظاهرة.

وكذا إذا لم يكن متاخمة بأهل الحرب؛ لأن المسلمين إذا أحاطوا بها من كل جانب يتوهم انقطاع يدهم عن ذلك المكان في كل ساعة وزمان، وتكون يد أهل الإسلام على هذا المكان قائمة معنى، فإذا كانت الدلائل في حد التعارض، يبقى ما كان على ما كان، أو ترجح جانب الإسلام احتياطا.

وقياس دار الإسلام بدار الحرب قياس فاسد لأن الإسلام (٦) يحتاط في إثباته،


(١) فإن قولنا: "دار الإسلام" و "دار الكفر" إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر الخ. "بدائع الصنائع" ٧/ ١٩٤.
(٢) من غير شريطة أخرى، ونصّ قاضي خان في ص ٣١٥١ بأنه لو ظهر الإمام على بلدة من أهل الحرب، وأجري فيها تصير دار الإسلام بالإجماع، وانظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٩٣، و "المبسوط" ١٠/ ١١٤.
(٣) "كلها" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د) "عدمها".
(٥) في (خ) و (د): "بإسلامه".
(٦) "قياس فاسد لأن الإسلام" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>