للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإبقائه، والكفر بخلافه، ألا ترى أن الصغير يصير مسلما بإسلام أحد الأبوين، ولا يصير كافرا بردّة أحدهما، ولا بردّتهما ما لم يلحقا به (١).

والأصل عنده: أن ما كان ثابتا لا يزول ما بقي أثر من آثاره (٢)، فإن عنده العصير إذا غلى، واشتد لا يحرم ما لم يقذف بالزبد (٣)، ووقت الظهر لا يخرج ما لم يصر ظِلّ كل شئ مثليه (٤)، ووقت المغرب لا يخرج ما لم يغب البياض.

وأصل آخر: أن الحكم في الغنائم قبل القسمة مفوض إلى الإمام، وبعد القسمة ينقطع رأيه (٥) لما نذكر.

وفي الباب فصول ثلاثة:

الأول: إذا غلب أهل الكفر على بلدة من بلاد الإسلام.

والثاني: فصل توظيف الخراج والجزية.

والثالث: مالك أرض الخراج إذا عجز عن الزراعة، وأداء الخراج.


(١) انظر "جامع أحكام الصغار": ٢٠٢.
(٢) لأنه متى عرف ثبوت الشيئ بطريق الإحاطة والتيقن لأيّ معنى كان، فهو يبقى على ذلك ما لم يتيقن بخلافه، لأن اليقين لا يزول بالشك: وهذا هو الأصل الرابع الذي ذكره الإمام أبوزيد الدبوسي (٤٣٠ هـ) في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه. انظر "تأسيس النظر" للدبوسي، ص ١٧.
(٣) انظر "المبسوط": ١٠/ ١١٤، "تأسيس النظر" للدبوسي، ص ٢١.
(٤) انظر "تأسيس النظر" للدبوسي، ص ١٧.
(٥) انظر "الهداية مع فتح القدير": ٥/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>