للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الفصل الأول: ينتظم ثلاث مسائل:

إحداها: أهل الحرب إذا غلبوا على بلدة من بلاد الإسلام.

والثانية: أهل الردّة إذا غلبوا على دارهم.

والثالثة: أهل الذمة إذا نقضوا العهد، وغلبوا على دارهم.

أما الأولى (١): قال محمد رحمه الله: إذا غلب المشركون على بلدة من بلاد الإسلام، لم تصر ذلك (٢) دار حرب في قول أبي حنيفة، إلا بوجود (٣) الشرائط الثلاثة (٤)، وعندهما بأجراء الأحكام تصير دار جرب، فإن وجدت الشرائط الثلاثة يلتحق هذا بسائر بلادهم (٥).

فإن ظهر المسلمون عليهم بعد ذلك فهو على وجوه ثلاثة:

إن أسلم أهلها قبل الظهور عليهم، فهم أحرار لا سبيل عليهم، ولا على نسائهم، وسائر أموالهم (٦)؛ لقوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،


(١) فى (ج) و (د): "الأول".
(٢) "ذلك": ساقط من (ج) و (د).
(٣) "بوجود": ساقط من (ج) و (د).
(٤) وهي:
١ - إجراء أحكام الكفر، ٢ - وأن تكون متأخمة بدار الحرب، ٣ - وأن لا يبقى فيها مؤمن آمن بالإيمان، ولا ذمي آمن بالأمان الأول.
(٥) انظر "المبسوط" ١٠/ ١١٤، و"بدائع الصنائع" ٧/ ١٩٣، و"ردّ المحتار" ٤/ ١٧٤.
(٦) انظرا "كتاب الخراج" لأبي يوسف، ص ٦٨، و "شرح السير الكبير" باب من أسلم على شيئ فهو له، ويكون محرزا له، ٥/ ٢٠٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>