للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (١)، ويوضع العشر على أراضيهم (٢)؛ لأنها لما صارت دار إسلام (٣)، بطلت الوظيفة الأولى، والأراضي النامية لا تخلو عن الوظيفة، وتوظيف الخراج على المسلم ابتداء لا يجوز (٤)؛ لأنه ذِلّ وهَوان، فتعين العشر؛ لأنه عبادة من وجه (٥)، والإسلام لا يمنع وجوب العبادة.

وإن لم يسلموا إلا أنهم صاروا ذمة قبل الظهور عليهم، فهذا والأول سواء، لكن يضع على أراضيم الخراج (٦)؛ لأن العشر عبادة من وجه، فلا يليق بالكافر، ويضع الجزية


(١) أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصَموا مني دماءَهم وأموالَهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل". كتاب الفتن، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، الحديث ٣٩٢٧.
وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب كل ما يقاتل المشركون الحديث ٢٦٤٠، وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "الحديث ٢٦٠٦، وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، الحديث ٣٩٨٦، ١٢٥٠٦، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقيموا الصلاة … الحديث ١٢٧.
(٢) يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله عند بيان حكم قوم أسلموا على أرضهم وأموالهم: وأرضهم أرض عشر، لا يخرجون عنها فيما بعد، ويتوارثونها ويتبايعونها، وكذلك كل بلد أسلم عليها أهلها، فهي لهم وما فيها. "كتاب الخراج" لأبي يوسف، ص ٦٨.
(٣) في (ج) و (د): "حرب" بدل "إسلام".
(٤) انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٣٩.
(٥) لما فيه من معنى الصدقة. راجع "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٣٩.
(٦) "كتاب الخراج" لأبي يوسف، ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>