(٢) أخرجه أبو داود في سننه في الخراج، اب ما جاء في حكم أرض خيبر، وأخرجه الاكم في المستدرك، وصحّحه، ٢/ ١٣١، وانظر "كتاب الخراج" لأبي يوسف، ص ٧٤. "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٣٩. (٣) لأنهم أسلموا بعد تمام القهر، والإسلام يؤمنه من القتل، ولا يبطل الحق الثابت فيهم للمسلمين. انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٧، ١٠٤١."كتاب الخراج"، ص ٧٥. (٤) أي: إذا فعل الإمام ذلك كانت الأراضي أرض عشر، لأن المسلم لا يبتدئ بتوطف الخراج عليه. "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٣٩. (٥) انظر "كتاب الخراج" لابي يوسف، ص ٦٩، ٧٤. "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٣٩. (٦) زادت هنا عبارة في (ج): "وإن شاء منّ عليهم برقابهم وأموالهم وأراضيهم" ولم تثبت في الأصل، والظاهر أنه تكرار. (٧) في ص ٢٠٥٩.