للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رؤوسهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل العراق.

وإن لم يكن شئ من ذلك حتى ظهر المسلمون عليهم، ثم أسلموا، فالإمام بالخيار، إن شاء قسمهم وأموالهم برفع الخُمس من كل شيء (١) لليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين، كما فعل رسول الله صلى الله عليهم وسلم بأهل خيبر (٢)؛ لأنهم أسلموا بعد تمام الحق للغزاة، فلا يبطل حق الغزاة بإسلامهم (٣)، وتوظيف العشر على الأراضي (٤)؛ لأنه ابتداء توظيف على المسلم.

وإن شاء منّ عليهم برقابهم، وسلم لهم النساء والصبيان والأموال (٥)، كما فعل رسوك الله صلى الله عليهم وصلم بأهل مكة، وعمر رضي الله عنه بأهل الشام.

(٦) وإن كان فيه إبطال حق الغانمين صررةً، فليس بإبطال معنى؛ لما نذكر (٧)، لأن


(١) في (ج) و (د): "ذلك".
(٢) أخرجه أبو داود في سننه في الخراج، اب ما جاء في حكم أرض خيبر، وأخرجه الاكم في المستدرك، وصحّحه، ٢/ ١٣١، وانظر "كتاب الخراج" لأبي يوسف، ص ٧٤. "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٣٩.
(٣) لأنهم أسلموا بعد تمام القهر، والإسلام يؤمنه من القتل، ولا يبطل الحق الثابت فيهم للمسلمين. انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٧، ١٠٤١."كتاب الخراج"، ص ٧٥.
(٤) أي: إذا فعل الإمام ذلك كانت الأراضي أرض عشر، لأن المسلم لا يبتدئ بتوطف الخراج عليه. "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٣٩.
(٥) انظر "كتاب الخراج" لابي يوسف، ص ٦٩، ٧٤. "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٣٩.
(٦) زادت هنا عبارة في (ج): "وإن شاء منّ عليهم برقابهم وأموالهم وأراضيهم" ولم تثبت في الأصل، والظاهر أنه تكرار.
(٧) في ص ٢٠٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>