للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام فيه (١) بالخيار: إن شاء منّ عليهم برقابهم وذراريهم وسائر أموالهم، ويضع الجزية على جَماجِمهم (٢)، والخراج على أراضيهم.

وإن شاء وضع على أراضيهم العشر، وهو عشر تسمية، وخراج (٣) معنىً يصرف مصرف الخراج.

وإن شاء وضع عليها العشرَ المضاعف، كما فعل عمر رضي الله عنه ببني تَغلّب (٤).

وإن شاء قتل الرجال، وقسم الذرية والأموال بين الغانمين، وترك الأراضي، ولا يقسم، وينقل إليها قوما من المسلمين، ليكونوا ردأ لهم، نظراللمسلمين، يفعل ما هو الأصلح والأنظر، ولم يذكر نقل أهل الذمة إلى هذه الأراضي، كأنه لم يأتم يأتمنهم، لما لَحِقهم من الفيظ بقتل جيشهم.

وإذا نقل إليها قوما من المسلمين، صارت الأراضي ملكا لهم، يضع عليهم العشر، وإن شاء وضع الخراج؛ لأن الخراج كانت مستحقة في هذه الأراضي، بعد ما ظهر


(١) "فيه": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الجَماجِم": جمع الجُمجُمة بالضم: عظام الرأس، وربما يعبر بها عن الإنان، فيقال: "خذ من كل جُمجمة درهما"، كما يقال: "خذ من كل رأس"، بهذا المعنى، ويعبّر بها عن الجملة فيقال: وضع الإمام الخراجَ على الجماجم، على كل جمجمة كذا. "المغرب" ١/ ١٦٢، و"المصباح المنير" ١/ ١١٠.
(٣) "عشر" و "خراج": ساقط من (ج) و (د).
(٤) فإن عمر رضي الله عنه صالحَ بني تغلب على أن يؤخذ منهم ضِعف ما يؤخذ من المسلمين بمحضر من الصحابة، رضي الله عنهم. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٩٨، وأبو عبيد في "كتاب الأموال"، والإمام الشافعي في "الأم" ٤/ ٢٨١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>