للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمون عليهم، فإذا نقل إليها قوما من المسلمين، والإسلام لا يمنع (١) بقاء الخراج (٢)، بقيت خراجية.

وأما المسألة الثالثة:

إذا ارتدّ قوم من المسلمين، وغلبوا على أراضيهم، أو على بلدة أخرى، ووجدت الشرائط (٣) الثلاثة، فإنها تصير دار حرب، فإن ظهر المسلمون عليهم، فإنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف (٤)، لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" (٥)، وقال عليه


(١) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "لا يمنعه".
(٢) كما إذا اشترى مسلم من ذمّي أرضا خراجية فعليه الخراج، ولا تنقلب عشرية، لأن الأصل: "إن مؤنة الأرض لا تتغير بتبدّل المالك إلا لضرورة"، قرّره الكاساني، أما الذمي إذا اشترى من مسلم أرض عشر، فيجب الخراج ضرورة لأن الكافر ليس من أهل وجوب العشر، أما المسلم فمن أهل وجوب الخراج في الجملة. انظر "بدائع الصنائع" ٢/ ٨٢.
(٣) "الثلاثة" ساقط من الأصل أثبتناها من (ج) و (د).
(٤) أو الإسلام، ولا يقتل المرتد إلا بعد استتابته المعروفة، لأن الإسلام شديد الحيطة في أمر المرتدين، ولا يأخذهم بالشبهة أو الظن. انظر "كتاب الخراج" لأبي يوسف ص ١٩٦، "شرح السير الكبير" ٥/ ١٩٣٨، "المبسوط" ١٠/ ٩٨، "بدائع الصنائع" ٧/ ١٣٤.
(٥) أخرجه البخارى من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا في كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد، الحديث ٦٩٢٢. وأخرجه البخارى في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، الحديث ٦٩٢٢ مطولًا. وأخرجه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، الحديث ٤٣٥١. وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ما جاء في المرتد الحديث ١٤٥٨، وأخرجه النسائي في تحريم الدم، الحكم في المرتد، الحديث ٤٠٧١ مطولًا، والحديث ٤٠٧٢. وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>