(١) تقدم تخريجه في هذا الباب ص ١٩١٩. (٢) يرجع تفصيل مشروعية عقوبة المرتد وحكمها والأحاديث الدالة عليها إلى "تكملة فتح الملهم" للعلامة الشيخ محمد تقي العثماني، ٢/ ٣١٤ - ٣٢٢، و"الردة وأحكامها في الشريعة الإسلامية" ص ١٤٢ - ١٨٢ رسالة ماجستير، قدّمه المحقق إلى كلية الشريعة والقانون. الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، ١٤٠٧ هـ. (٣) في (ج) و (د): "فإنهم". (٤) يوضّحه ما قاله الكاساني موجّها الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب ومشركي العجم: إن أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية، لا لرغبة فيما يؤخذ منهم أو طمع في ذلك، بل للدعوة إلى الإسلام، ليخالطوا المسلمين فيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه، ويظروا فيها مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله فيدعرهم ذلك إلى الإسلام فيرغبون فيه، فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام. وهذا المعنى لايحصل بعقد الذمة مع مشركي العرب، لأنهم أهل تقليد وعادة، لايعرفون سِرى العادة وتقليد الأباء، بل يعدون ما سوى ذلك سخرية وجنونا،