للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (١).

ولأنهم علموا محاسن الإسلام، ووقفوا على الآيات والمعجزات، ثم نبذوه ورآءَ ظهورهم، تغلّظت جنايتهم (٢)، وصاروا كمشركي العرب، فإن مشرك العرب (٣) لما أصرّوا على عبادة الأوثان بعد نزول القرآن بِلغتهم، وبعث الرسول عليه السلام من قرابتهم، تغلظت جنايتهم (٤)، ولم يقبل منهم إلا الإسلام، أو السيف، فكذلك أهل


المرتد عن دينه الحديث ٢٥٢٥. ورواه الطبراني عن معاوية بن حيدة، ورجاله ثقات كما صرح به الهيثمي في مجمع الزوائد ٦: ٢٦١. كما رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٦: ٢٦١. وأخرجه الامام مالك في الموطاء، في الأقضية عن زيد بن اسلم مرسلًا بلفظ: "من غيّر دينه فاضربوا عنقه".
(١) تقدم تخريجه في هذا الباب ص ١٩١٩.
(٢) يرجع تفصيل مشروعية عقوبة المرتد وحكمها والأحاديث الدالة عليها إلى "تكملة فتح الملهم" للعلامة الشيخ محمد تقي العثماني، ٢/ ٣١٤ - ٣٢٢، و"الردة وأحكامها في الشريعة الإسلامية" ص ١٤٢ - ١٨٢ رسالة ماجستير، قدّمه المحقق إلى كلية الشريعة والقانون. الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، ١٤٠٧ هـ.
(٣) في (ج) و (د): "فإنهم".
(٤) يوضّحه ما قاله الكاساني موجّها الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب ومشركي العجم: إن أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية، لا لرغبة فيما يؤخذ منهم أو طمع في ذلك، بل للدعوة إلى الإسلام، ليخالطوا المسلمين فيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه، ويظروا فيها مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله فيدعرهم ذلك إلى الإسلام فيرغبون فيه، فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام. وهذا المعنى لايحصل بعقد الذمة مع مشركي العرب، لأنهم أهل تقليد وعادة، لايعرفون سِرى العادة وتقليد الأباء، بل يعدون ما سوى ذلك سخرية وجنونا،

<<  <  ج: ص:  >  >>