(١) في (ج) و (د): "فكذلك المرتد". (٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن سليمان ووكيع عن أبي خنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس، قال: "النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن، ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه" "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ١٣٧، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، في آخر القصاص: أخبرنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين به ١٠/ ١٧٦، ورواه الإمام محمد في "كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة به، ص ٨٧، والإمام أبو يوسف في "الخراج" ص ١٩٦، ورواه الدارقطني في سننه، في الحدود من طريق عبد الرزاق، ٢/ ٣٧٢. وانظر. "اخلاف ابي حنيفة وابن أبي ليلى" ص ١٩٩. يقول العلامة ظفر أحمد العثماني: فلم ينفرد أبو حنيفة به، بل تابعه عن عاصم سفيان وأبو مالك، وكفى بأبي حنيفة إماما وبسفيان متابعا، وعاصم من رجال الجماعة وثّقه الأئمة الأعلام. "إعلاء السنن". (٣) في (ج) و (د): "إلا أنهم يجبرون"، والصواب ما أثبت. (٤) المرأة إذا كانت حرة تحبس وتجبر على الإسلام، وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دُفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام. "شرح السير الكبير" ٥/ ١٩٣٨.