للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفر أولادهم كفر بعد الإسلام (١)، فإنهم كانوا مسلمين تبعا لآبائهم، وكل من كان مسلما إذا كفر يجبر، كالصبي بين المسلمين إذا بلغ، ولا يصف الإسلام، فإنه يجبر على الإسلام، أما نساء مشركي العرب، وصبيانهم لم يوجد منهم الكفر بعد الإسلام، فلا يجبرون.

ويقسم أموالهم وأراضيهم بين الغانمين (٢)، ويضع العشر على أراضيهم؛ لأنها صارت مملوكة للمسلمين.

وإن أراد الإمام (٣) أن يقسم النساء والأموال والذراري، دون الأراضي، ورأى ذلك خيرا للمسلمين، فعَلَ إعتبارا للبعض بالكل؛ ولأن ترك الأراضي ربما يكون خيرا للمسلمين؛ لأنها لو قسمت بين الغانمين، يشتغلون بالزراعة، فيقعدون عن الجهاد، فإن رأى بعد ذلك أن ينتقل إلى الأراضي قوما من أهل الذمة برضاهم، ليؤدوا الخراج عن الأراضي، والجزية عن جماجمهم ليصل الخراج إلى من يجيء بعدهم، فعل.

ثم ذكر هنا نقلَ أهل الذمته؛ لأن أهل الذمة لا يلحقهم الغيظ بقتل أهل الردّة، ويلحقهم الغيظ بقتل جيشهم.

فإن أسلم أهل الردّة بعد ما ظهر المسلمون عليهم، كانوا أحرارا، لا سبيل عليهم (٤)، بخلاف أهل الحرب وأهل الذمة إذا نقضو العهد، ثم أسلموا بعد الظفر؛ لأن


(١) "كفر بعد "الإسلام": ساقط من (ج) و (د).
(٢) كما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عه ببني حنيفة حين ارتدّوا، انظر "شرح السير الكبير" ٥/ ١٩٣٨، و"كتاب الخراج" لأبي يوسف ص ٧٣.
(٣) "الإمام": ساقط من (ج) و (د).
(٤) انظر "كتاب الخراج" لأبي يوسف ص ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>