للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حق أهل الحرب، وناقضي العهد من أهل الذمة حق إسترقاقهم، كان ثابتا قبل الإسلام، فبقي بعده، أما في حق أهل الردّة حق الإسترقاق ما كان ثابتا قبل الإسلام، فلا يثبت بعده؛ لأن الإسلام يمنع إبتداء الرق، ولا يمنع البقاء.

وأما نسائهم وأموالهم وذراريهم، فالإمام بالخيار، إن شاء قسمها بين الغانمين (١)، ووضع العشر على الأراضي.

وإن شاء منّ بجميع ذلك منهم (٢)، ويضع على أراضيهم الخراج (٣)، فيكون بدلا عن الأراضي.

وإن شاء وضع عليهم (٤) العشر؛ لأنهم لما أسلموا صاروا من أهل وجوب العشر، والعشر يحتمل أن يكون للمقاتلة بدلا عن الأراضي، على ما قلنا، ولأنه كما ثبت في الأراضي حق الغانمين، ثبت حق الفقراء؛ لأن العشر حق الفقراء.

ثم الإمام يملك أن يجعلها خراجية، وإن كان فيه إبطال لحق الفقراء، فيملك أن يجعلها عُشرية وإن كان إبطالا لحق المقاتلة.


(١) انظر "كتاب الخراج" لأبي يوسف ص ٧٣.
(٢) في (ج) و (د): "عليهم".
(٣) وهذا قول الإمام محمد، أما عند الإمام أبي يوسف لا يوضع عليهم إلا العشر، حيث قال في فصل الحكم في المرتدين إذا حاربوا ومنعوا الدار: وإن ترك الإمام السباء وأطلقهم وعفا عنهم، وترك الأرض وأموالهم فهو في سعة، وهذا مستقيم جائز، وأرضهم أرض عشر، لا تشبه أرض الخراج، لأن حكم هذا مخالف لحكم الخراج. "كتاب الخراج" لأبي يوسف ص ٧٣.
(٤) "عليهم": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>