للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز له أن يبطل حقهم في الرجال (١) بالمن تكثيرا للاكرة للمسلمين، أما فيما سوى الرجال ليس للإمام ذلك فافترقا.

الفصل الثاني من الباب:

إذا ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب، فطلبوا أن يصيروا ذمة للمسلمين، يؤدون الجزية، والخراج عن الأراضي، يجيبهم الإمام إلى ذلك؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام، ولو طلبوا أن يعرض الإسلام عليهم، أجابهم إلى ذلك (٢)، فكذا إذا طلبوا عقد الذمة، إلا أن قبل الظهور عليهم يفترض إجابتهم إلى ذلك، لقوله عليه السلام، فيما يوصي به أميرَ الجيش: "ثم ادعهم إلى أعطاء (٣) الجزية، فإن أجابوكم فاقبلوا ذلك منهم، وكفّوا أيديكم عنهم" (٤).

فأما بعد الظهور عليهم، فالإمام فيه (٥) بالخيار على نحو (٦) ما قلنا، فإن منّ الإمام


(١) في (خ) و (د): "فيهم".
(٢) "إلى ذلك": ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "أداء".
(٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة، عن أبيه مفصلا في كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصته اباهم بآداب الغزو وغيرها، الحديث ٤٤٩٧. وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، الحديث ١٦١٢، وأخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في وصية صلى الله عليه وسلم في القتال، الحديث ١٦١٧ والحديث ١٦١٧، وأخرجه أيضا في كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة الحديث ١٤٠٨، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب وصية الإمام، الحديث ٢٨٥٨.
(٥) "فيه": ساقط من (ج) و (د).
(٦) "نحو": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>