للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجب إلا على المقاتل، ومن لا يقدر على العمل لا يقدر على القتال.

وتكلموا في تفسير المعسر والمتوسط، قال الفقيه أبو جعفر: أصح ما قيل فيه، أن يعتبر فيه العرف، في كل مكان.

فإن أراد الإمام أن يوظف الخراج على الأراضي التي غلب عليها المسلمون، ومنّ بها على أهلها، ويريد أن يزيد على وظيفة عمر رضي الله عنه، قال أبو يوسف: ليس له أن يزيد، وقال محمد: له ذلك إذا أطاقت.

وأجمعوا على (١) أنه لا يملك الزيادة في الأراضي التي وظفها عمر رضي الله عنه، وكذا لو وظف الإمام على أرض مثل توظيف عمر رضي الله عنه، ثم أراد أن يزيد، لا يملك وإن أطاقت، وكذا لو أراد الزيادة على خراج الجماجم، لا يملك في قولهم.

ولو انتقص رَيع الأراضي، وقلّت طاقتها، تنقص عن الوظيفة في قولهم.

لمحمد أن الوظيفة مقدرة بالطاقة، ولهذا لو قلّت الطاقة تنتقص، فإذا ازدادت وجب أن يملك الزيادة، اعتبارا للزيادة بالنقصان.

ولأبي يوسف أن المقادير لا تعرف قياسا، فيجب علينا اتباع الأثر، ولا نصّ في الزيادة، ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أخبر بالطاقة، فقالا: "لو زدنا لأطاقت"، ولم يزد، علم أنه لا تجوز الزيادة،، وكان قضاؤه بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، فحلّ محل الإجماع.

وإن أراد الإمام (٢) أن يزيد على الوظيفة من غير طاقة، لا يجوز في قولهم، وكذا


(١) "على" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الإمام": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>