للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو وظف الخراج من الدراهم، ثم أراد أن يحول إلى المقاسمة، أو آراد أن يحول من المقاسمة إلى الدراهم، لا يفعل ذلك؛ لأنه نقض العهد، وأنه حرام.

فإن فعل ذلك ثم ولي بعده، وإلى آخر يرى (١) خلاف الأول، هل للثاني أن ينقض ما فعل الأول؟ قال: إن فعل الأول بطيب أنفسهم لا ينقض؛ لأن فعل الأول ما كان نقضا للعهد، ولا غدرا بهم، بل كان صلحًا.

وإن كان الأول فعل بغير طيب أنفسهم، فهو عنى وجهين: إن كانت الأراضي فُتحت صلحا قبل أن يظهر الإمام عليهم، فإن الثاني يبطل (٢) ما صنع الأول؛ لأنهم قبلوا الذمة بشرط، فيجب علينا مراعات الشروط، ولا يجوز تغييره.

وإن كانت الأراضي فتحت عنوةً، ثم منّ الإمام بها غلى أهلها، فإن الثاني يمضي ما فعل الأول، وليس له أن ينقضه؛ لإن قضاء الأول صادَف محلا مجتهدا فيه؛ لأن بين العلماء اختلافا في الأراضي الي فتحت عنوة، قال بعضهم: هم عبيد للمسلمين، والأراضي مملوكة. للمسلمين، وما وضع عليهم فهو كالضريبة الي يضربها المولى على عبده، إن شاء زاد عليه، وإن شاء نقص، وهكذا قالوا في سَواد العراق.

وعندنا: هم أحرار، وأراضيهم مملوكة لهم، يرث بعضهم بعضا، وما يؤخذ منهم خراج، فإن كان الأمر كما قال الأولون، كان للأمام أن يزيد، وله أن يحوّل من وظيفة إلى وظيفة، فقضاء الأول صادف محل الاجتهاد، فنفذ، فلا يكون لغيره أن يبطله.

قال (٣) وإذا صالح الإمام أهل دار من هذه الدور التي وصفنا، كل سنة على دراهم


(١) العبارة في (ج) و (د): "ثم ولي غيره، ورأى".
(٢) وفي (ج) و (د): "ينقض".
(٣) "قال": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>