(٢) رواه أبو داود في سننه، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "صالَحَ رسول الله صلى الله عليه وصلم أهلَ نجران على ألفي حُلّة، النصف في صفرٍ، والنصف في رجب يؤدّونها إلى المسلمين … ثم ساق الحديث مفصلا. كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، الحديث ٣٠٤١. وانفرد به أبو داود عن الكتب الستة. وانظر "التلخيص الحبير" لابن حجر الحدث رقم ١٩١٩، ٢/ ١٢٥. (٣) انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٦/ ٤١، ٤٢. (٤) جاء في "الهداية": "ولا جزية على امرأة ولا صبي، لأنه وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال، وهما لا يُقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية، ولا زمن: لا أعمى، وكذا المفلوج: الشيخ الكبير، ولا على فقير غير معتمل"، أي الذي لا يقدر على العمل وان أحسَنَ حِرفة. انظر "الهداية" مع "فتح