للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلومة، أو على كيل معلوم من الطعام، أو على عدد معلوم من الثياب، عن جَماجمهم وأراضيهم، جاز (١)، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلَ نجران كل سنة على ألف ومائتي حُلّة من ثيابهم، وفي رواية: على ألفي حُلةّ من ثيابهم (٢)، يؤذون النصف في المحرم، والنصف في رجب (٣).

وله الخيار في ذلك، إن شاء جمج بين الأراضي والجماجم، فيجعل لهما جراجا واحدا، وإن شاء أفرد كل واحد منهما، فإن جمع بينهما، يقسم ذلك على الجماجم والأراضي على قدر حال الجماجم وعددهم، وعلى قدر الأراضي بالعدل والإنصاف.

فما أصاب الجماجم فهو جزية، يقسم على المعتملين على الترتيب الذي ذكرنا، ولا يدخل فيه غير المعتمل، والزمنَى، والنساء، والصبيان؛ لأن الجزية لا تكون على هؤلاء (٤)، وما أصاب الأراضي يكون خراجا، يقسم على الأراضي على قدر ريعها،


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٢/ ٨٧.
(٢) رواه أبو داود في سننه، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "صالَحَ رسول الله صلى الله عليه وصلم أهلَ نجران على ألفي حُلّة، النصف في صفرٍ، والنصف في رجب يؤدّونها إلى المسلمين … ثم ساق الحديث مفصلا. كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، الحديث ٣٠٤١. وانفرد به أبو داود عن الكتب الستة. وانظر "التلخيص الحبير" لابن حجر الحدث رقم ١٩١٩، ٢/ ١٢٥.
(٣) انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٦/ ٤١، ٤٢.
(٤) جاء في "الهداية": "ولا جزية على امرأة ولا صبي، لأنه وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال، وهما لا يُقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية، ولا زمن: لا أعمى، وكذا المفلوج: الشيخ الكبير، ولا على فقير غير معتمل"، أي الذي لا يقدر على العمل وان أحسَنَ حِرفة. انظر "الهداية" مع "فتح

<<  <  ج: ص:  >  >>