للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الترتيب الذي ذكرنا؛ لأنه قابل المال بالكل.

ولا وجه لإهمال الجماجم عن الجزية، ولا لإخلاء الأراضي عن الخراج، فيجعل عنهما، ويقسم بينهما على الحصص (١)، كما لو باع عبدا وجارية بألف، يقسم الألف بينهما على قدر قيمتهما.

فإن قلّت الجماجم بالإسلام أو بالموت ينقض عنها، وينقل ذلك إلى الأراضي إن احتملت.

وكذا لو هلك الجماجم كلها، ردّت حصتها إلى الأراضي إن أطاقت، وإن لم تطق يطرح ذلك.

أما إذا احتملت الأراضي لا يطرح، ويحول إلى الأراضي؛ لما ذكرنا أن الأراضي أصل في المن، والرقاب تَبع، وفوات التبع لا يوجب طرح شئ من البدل، كما لو اشترى أرضا فيها نخيل، فاحترقت النخيل قبل القبض، لا يسقط شئ من الثمن، كذا ههنا.

وإن كانت الأراضي لا تحتمل حصة الرقاب يوظف على الأراضي بقدر ما تطيق، ويسقط الباقي اعتبارا للإنتهاء بالإبتداء، فإن كثرت الجماجم بعد ذلك، ردّت إلى الجماجم حصتها؛ لأن الطرح والتحويل كان بحكم الضرورة، وقد زالت.

وإن هلكت الأراضي، بأن غرقت أو نزّت (٢)، وبقيت الجماجم، لا تحول حصة


القدير" ٦/ ٤٧، ٤٨.
(١) فى (ج) و (د): "بالحصص".
(٢) نزّت الأرض نزّا، من باب ضرب، كثر نزّها، والنزّ: ما تحلّب من الأرض من الماء. "المغرب" ٢/ ٢٩٦، "المصباح المنبر" ٢/ ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>