للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأراضي إلى الجماجم؛ لأن الجماجم تبع، وعند هلاك الأصل لا يجعل كل البدل بمقابلة التبع، بل يسقط حصة الأصل، كما لو اشترى أرضا فيها نخيل، فنزت الأرض.

ولو لم تهلك الأراض، و (١) لكن قَلّ رَيعها، نقصت حصتها، وحولت إلى الجماجم إن أطاقت، فإن عاد ريع الأراضي بعد ذلك حول إليها ما زيدت على الجماجم، وكذا لو لم يقل رَيع الأراضي، ولكن كثرت الجماجم، ينقص عن الأراضي، وينقل إلى الجماجم بقدر ما تحتمل، كلما لو ازدادت النخيل قبل القبض، فإنه ينقص من حصة الأرض، ويحوّل إلى النخيل.

هذا إذا جمع بين الرقاب والأراضي في الصلح، وأجمل البدل، فإن أفرد كل واحد منهما، وسمّى للجماجم حصة معلومة، وللأراضي كذلك، لا يدخل إحداهما على الأخرى على كل حال، بل يطرح ذلك إلى أن يحتمل، فلا يحوّل شئ من الجماجم إلى الأراضي، ولا من الأراضي إلى الجماجم؛ لأن الأراضي وإن كانت أصلا في المنّ، إلا أنه لمّا أفرد كل واحد منهما بالبدل، يصير التبع أصلا، كما لو اشترى أرضا فيها نخيل، وسمى لكل واحد منهما ثمنا، فاحترقت النخيل، فإنه يسقط حصتها، كذلك هنا.

ولو صالحهم الإمام على مال معلوم، على أن يأخذ ذلك من الرؤس خاصة، أو من الأراضي خاصة، لا يصح هذا الشرط؛ لأن فيه إهمال الجماجم عن الجزية، أو إخلاء الأراضي عن الخراج، وذلك باطل، إلا أن عقد الذمة لا يبطل بالشروط الفاسدة، فإذا بطل الشرط، وبقي الصلح، صار كأنه أجمل البدل، وأطلق العقد، ويقسم المال على الجماجم والأراضي على الترتيب الذي ذكرنا.


(١) "و": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>