للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض التي انتقل عنها، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من أهل نجران الخراج التي كانت عليهم قبل التحويل.

وجه الرواية الأخرى ما أشار إليه محمد: أن هذه معاوضة، جرت من الإمام، فيعتبر بما لو حصلت بين الفريقين، ولو تبايع رجلان أرضا بأرض كان على كل واحد منهما في المستقبل خراج الأرض التي اشترى، لا خراج ما باع، كذلك هنا.

قال بعض مشايخنا: ليس في المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكر هنا محمول على ما إذا لم يكن على الأراضي التي انتقل إليها وظيفة، وكانت الأراضي التي انتقل عنها عليها وظيفة، فيؤخذ مهم خراج ما انتقلوا عنها.

وقال بعضهم: ما ذكر هنا محمول على ما إذا كان الصلح على الأراضي والجماجم جملةً، وفي هذا الوجه لا يمكن طرح شئ من المال، ولا تحويل حصة الأراضي إلى الجماجم، فإذا وجب عليهم في الخراج ما كان عليهم قبل التحويل، فكذلك في الاراضي يجب عليهم ما كان في الماضي.

وما ذكر في الرواية الأخرى محمول على ما إذا كان الصلح مفرقا، فسَمى للجماجم (١) مالا على حدة، وللأراضي مالا على حدة، وفي هذا الوجه يجب على كل فريق منهما (٢) خراج ما انتقل إليها.

فإن كانت إحدى البلدتين خيرا من الأخرى، زاد الذين حولهم عن بلادهم إلى البلاد الرديئة في المساحة حنى يأخذوا مثل ما أخذ منهم في القيمة نظرا للجانبين.


(١) أثبتناه من (ج) و (د)، وفي الأصل الجماجم والأراضي
(٢) "منهما": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>