للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلم أهل دار من هذه الدور التي وصفنا بعد ما وضع الجزية على جماجمهم، والخراج على أراضيهم، سقطت الجزية عنهم (١)، وبقي الخراج، أما سقوط الجزية بالإسلام (٢)؛ لأن في إبقائها بعد الإسلام ذلا وهَوانا بالمسلم، قال الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٣) وأنه لا يجوز، وأما بقاء الخراج؛ لأنها مؤنة، والإسلام لا يمنع المؤنة.

وروي أن دهقانة نَهرِ الملك (٤) أسلمت (٥) على عهد عمر رضى الله عنه، وكان يأخذ منها الخراج، وروي أن جماعة من الصحابة (٦) رضي الله عنهم كانت لهم أرض


(١) "عنهم": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "بالإسلام": ساقط من (ج) و (د).
(٣) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(٤) "نهر الملك" كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى، يقال: إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية، قيل: إن أول من حفره سليمان بن داود عليهما السلام، وقيل حفره الإسكندر. ذكره الحموي في "معجم البلدان" ٥/ ٣٧٤.
(٥) روى يحيي بن آدم في "الخراج" له عن طارق بن شهاب، قال: أسلمت دهقانة من أهل نهر الملك، فكتب عمر إلى سعد أو إلى عامله أن ادفع إليها أرضها يودّي عنها، وأخرجه بطريق آخر عن طارق بلفظ: "إن اختارت ارضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم". رواه يحيي بن آدم في "كتاب الخراج" ص- ٥٩، ٦٠ رقم ١٨١، ١٨٢، وهذا سند صحيح، وأخرجه عبد الرزاق وابن شيبة أيضًا. انظر "اعلاء السنن" ١٢/ ٥٣٠.
(٦) روى الإمام أبو يوسف: حدثنا أبو حنيفة رضي الله عه عمن حدثه قال: كان لعبد الله بن مسعود أرض خراج، وكان لخباب أرض خراج، وكان للحسين بن على أرض خراج ولغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم، وكان لشريح أرض خراج، فكانوا يزدون عنها الخراج. كتاب الخراج

<<  <  ج: ص:  >  >>