للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسواد، وكانوا يؤدون الخراج.

ولأنا لو أسقطنا الخراج بالإسلام نحتاج إلى وضع وظيفة أخرى، لتعذر إخلاء الأرض عن المؤنة، فكان إبقاء ما كان أولى، بخلاف الجزية.

فإن رأى الإمام أن يجعلها عُشرية بعد الإسلام، ليس له ذلك، لما قلنا، فإن جعلها عشرية، ثم ولي والي (١) آخر، وأراد أن يُبطل ما صنع الأول، ليس له ذلك؛ لأن قضاء الأول صادف موضع الاجتهاد، فإن مالكا رحمه الله يقول: "خراج الأرض يسقط بالإسلام، ويصير عشرية"، وأصح في ذلك (٢) أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ خراج الأرض ممن أسلم من أهل نجران.

وعندنا خراج الأرض لا يسقط بالإسلام، لما روينا من الآثار، وأما حديث أهل نجران، فتأويله أن ذلك كان في أرض العرب، وكما لا يجوز ضرب الرق على العرب، لا يوضع الخراج على أرض العرب، وكلامنا في أرض غير العرب، فلما كان الموضع موضع


لأبي يوسف ص ٦٧، يقول الشيخ ظفر احمد العثماني معلقًا عليه: وهذا مرسل فإن شيوخ الإمام ثقات عندنا لا يحدث إلا عن ثقة عنده. اعلاء السنن ١٢/ ٤٤٠،
وروي عن عتبة بن فرقد: أنه قال: اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر: آنت فيها مثل صاحبها، أخرجه أبو يوسف في الخراج، (الدراية ص ٢٦٨)، وعزاه الزيلعى في نصب الراية ٢/ ٤٩ إلى البيهقي في كتاب المعرفة. وقال يحي بن آدم في الخراج له: ص ٣٤ - رقم ٣٥: قال عمر لعتبة بن فرقد حين اشترى أرض خراج فقال عمر: أدّعنها ما كنتَ تودّي. أخرجه أبو عبيد ص ٨٤، وابن آدم ص ٥٧، انظر "إعلاء السنن" ١٢/ ٤٣٣.
(١) "والي": ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "لما روى".

<<  <  ج: ص:  >  >>