للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكم، فقال: القاضي والحكم ينعزل بالجور والفسق وكذا الحكم (١)، أما الأمير لا ينعزل؛ لأن مبنى القضاء والحكومة على العدل والإنصاف، فينعزل بضده، وأما مبنى الإمارة على القهر والغلبة (٢).

ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهنم تقلدوا الأعمال ممن جار وغلب، وصلوا خلفه، وجوّزوا أحكامه.

وإذا انتهت حكومته، ولا يصح حكمه الثاني، صار حال هؤلاء كحال من تقدم في الفصل الأول: يعرض الإسلام عليهم، فإن أبوا توضع الجزية على رؤسهم، والخراج على أراضيهم، فإن الحكم بعد ما نزلوا على حكمه أما (٣) لا أقبل الحكومة، رردّدت الحكومة عليهم (٤)، صح ردّه، حتى لو حكم بعد ذلك لا يجوز حكمه؛ لأن ردّ الحكومة في وجههم فيخرج من الحكومة (٥)، كالوكيل بالبيع إذا عزل نفسه بمحضر من المؤكل قبل، البيع.


رقم ١٨٤، الطبقات السنية رقم ٢٠١٠، الجواهر المضية برقم ١٣١٤.
(١) في (ج) و (د): "القاضي والحكم ينعزل بالجور والفسق".
(٢) وذكر الصدر الشهيد ابن مازه قولين آخران في المسألة: الأول: منهم من فصل فقال: إذا قلدّ الفاسق يصير قاضيا، وإذا قلّد العدل ثم فَسَقَ ينعزل. الثاني: ومنهم من قال: إن كان القاضي مرتزقا من بيت المال ينعزل بالفسق، وإن لم يكن مرتزقا من بيت المال لا ينعزل، لكن يعزل. انظر "شرح أدب القاضي" ٣/ ١٤٩.
(٣) "أما": ساقط من (ج) و (د).
(٤) وفي (ج) و (د):" ورددت".
(٥) وفي (ج) و (د): "وجهه يخرجه عنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>