للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجور والفسق، وكذا الحكم والأمير، واستدلوا بهذه المسألة.

وعامة المشايخ قالوا: بأن القاضي لا ينعزل بالجور والفسق، وكذا الحكَم، وهو الصحيح (١)، وقد نصّ محمد رحمه الله عليه في:"كتاب الحدود": أن القاضي لا ينعزل بالجور والفسق، لكنه يؤدّب ويُعزل (٢)، إلا إذا كان التقليد بشرط أنه لو جارَ ينعزل، فحيئذ ينعزل لانتهاء الأمر (٣).

وحكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش (٤) رحمه الله أنه فرق بين الأمير، والقاضي،


القضاء لا يصير قاضيًا، والقضي إذا فسق ينعزل. ذكره ابن مازه في" شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ١٤٨. وهو رأي الفقيه أبي بكر الأعمش، كما حكى عنه قاضي خان بعد سطور.
(١) وقال الكاساني -رحمه الله-: مدللًا هذا القول: بأن العدالة ليست بشرط لأهلية القضاء كما ليست بشرط لأهلية الشهادة. انظر "بدائع الصنائع": ٧/ ٢٤.
(٢) جاء في شرح أدب القاضي: وقال عامة المشايخ إذا ققد القضاء يصير قاضيًا. وإذا فسق لا ينعزل لكن يستحق العزل. "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ١٤٨.
(٣) وصحّحه الفقيه صدر الشهيد ابن مازه في شرحه فقال: والصحيح ما عليه عامة المشايخ أنه يصير قاضيا، وإذا فسق لا يعزل، وكذا إذا ارتشى لا ينعزل وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى، فإنه لا ينفذ حكمه فيه … وحكى عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد بن زنجريه الرازي أنه قال: إني أحفظ عن أصحابنا المتقدمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله أن القاضي إذا فسق ينعزل، لكن أدع هذه الرواية، ولا أخالف أصحابي، وأقول بعزله، لكن ما لم يعزل فهو قاضي. "شرح أدب القاضي للخصاف ٣/ ١٤٩.
(٤) هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبدالله، أبو بكر، الفقيه، المعروف بالأعمش، تفقّه على أبي بكر محمد بن أحمد الإسكاف، وتفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله، والفقيه أبو جعفر الهندواني. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٥٩، كتائب أعلام الأخيار

<<  <  ج: ص:  >  >>