للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعلهم حربا على المسلمين، وذلك باطل، وأما لم يدخل (١) تحت الصلح دلالة؛ لأنهم كانوا في مأمنهم، فنزولهم طوعا يكون تركا لما كانوا عليه دلالة، فلا يصح حكمه (٢).

فإن قال الحكَم بعد ذلك: دَعُوني حتى أحكم بقتل أو صبي، في القياس كان (٣) له ذلك، وينفذ حكمه الثاني، وفي الاستحسان لا يجوز حكمه الثاني.

وجه القياس: أنه مأمور خالفَ فعلا، فلا يخرج به عن الحكومة، كالوكيل بالبيع بألف إذا باع بخمسمائة، لا يجوز هذا البيع (٤)، ولا يخرج به عن الوكالة.

وللإستحسان وجهان:

أحدهما: أن حكمه تضمن شيئين: أحدهما يوافق حكم الشرع، وهو إبطال القتل والسبي، والثاني يخالف حكم الرع، وهو الردّ إلى مأمنهم، فبطل ما يخالف، وصح ما يوافق، وتنتهي به الحكومة، فلا يجوز حكمه بعد ذلك بالقتل والسبي (٥).

والوجه الثاني: أنه جار في حكمه حيث حكم بما يخالف الشرع، فينعزل.

وهذا الكلام يرجع إلى أصل اختلف الناس فيه، قال بعضهم (٦): القاضي ينعزل


(١) في (ج) و (د): "وأنه غير داخل".
(٢) في (ج، و (د): "ذلك مكان حكمه".
(٣) "كان": ساقط من (ج) و (د).
(٤) "هذا البيع": ساقط من (ج) و (د).
(٥) "بالقتل والسبي والجه" ساقط من (ج) و (د).
(٦) هذا قول الإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف، واختاره الطحاوي بأن الفاسق إذا إذا قلّد

<<  <  ج: ص:  >  >>