للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع، لحديث بني قريظة. وإن حكم بأن تسبى رقابهم صح، وإن حكم بالمنّ عليهم، وبضرب الجزية على جماجمهم، والخراج على أراضيهم، صحّ أيضا؛ فكل (١) ذلك يوافق حكم الشرع، ولايتعين فيهم حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وإن شهد لصحة ذلك رسول الله صلى الله عليهم وسلم، لاحتمال أنه إنما حكم بذلك؛ لأنهم نقضوا العهد، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعين ذلك في حق غيرهم.

وذكر الواقدي رحمه الله: أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله وسلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فوّض ذلك إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقّصة ذلك مذكورة في المغازي (٢).

وإن حكم الحكَم بأن يردّوا إلى مأمنهم، فهو باطل؛ لأنه حكم بما (٣) يخالف حكم الشرع؛ ومما لم يدخل تحت الصلح أما لا يوافق حكم الشرع (٤) لأن (٥) ردّهم إلى مأمنهم


(١) في (ج) و (د): "لأن كل".
(٢) ذكره الواقدي في مغازيه بسنده، فقال: ولما جَهَدهم الحصار، ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه، أمر رسول الله بأسراهم، فكُتفّوا رباطا، ثم ساق الحديث مفصلا عنهم، ٢/ ٥٠٩، وقال في ص ٥١٠: فقال رسول اللهَ صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم، فقالوا: بلى: قال فذلك إلى سعد بن معاذ وسعد يومئذ في المسجد راجع للتفصيل كتاب المغازى للراقدى ٢/ ٥٠٦ - ٥١٢. لمحمد بن عمر بن واقد التوفى ٢٠٧.
وانظر"مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الزبير" ص ١٨٨. تحقيق الدكتور مارسدن جونس، عالم الكتب بيروت.
(٣) "بما": ساقط من (ج) و (د).
(٤) قوله "ومما لم يدخل … حكم الشرع": ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) (د): "في ردهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>