للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه يزول عن ملك الراهن، بل يبقى على ملكه، ويكون محتبسا عند المرتهن قائما مقام الأول، فكان مثل الأول.

أما هنا لو وجب الضمان يزول عن ملكه، فيكون زيادة على الأول؛ ولأن حق المرتهن حق متأكد؛ لأنه لو ملك اليد لا تردّ عليه الإزالة إلا برضاه، ولهذا يجري فيه الإرث بمنزلة حق المكاتب، والحقوق المتأكدة ملحقة بالملك، فكان مضمونا بالإتلاف أما الحق في القيمة قبل الإحراز وقبل القسمة غير متأكد، فلا يضمن بالإتلاف.

وكما لا يجب عليه (١) الضمان لا يجب العقر؛ لأن المستوفى بالوطئ بمنزلة الجزء، وإتلاف الكل لا يوجب الضمان، فإتلاف الجزء أولى، ولأن يد الكنهار باقية من وجه، فبقيت شهة الإباحة.

وكذا لو استهلك مالا آخر، نحو الأسلحة والأمتعة والدواب (٢)، وكذا لو قتل صبيا أو امرأة، لا يضمن، لما قلنا، لكنه يؤدّب ويعزر في جميع ذلك (٣)؛ لأنه فوت على الإمام رأيه في الغنيمة (٤)، ولأنه لو لم يؤدّب يتجاسر عليه مثله، فيمتنع الملك للغانمين.


(١) "عليه": ساقط من (ج) و (د).
(٢) قال قاضي خان في فتاواه: وإن أتلف في دار الحرب من الغنيمة ماله قيمة، لا ضمان عليه … لأنه لا يتأكد فيها حق الغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام فيكون بمنزلة مال الحربي. "فتاوى قاضي خان ٣/ ٥٦٦.
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ٢٩٩.
(٤) انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٧، ١٠٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>