للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو زنى بامرأة من السبى لا يجب الحد (١)؛ لما قلنا في القصاص، ويجب العقر (٢) إعتبارًا لإتلاف الجزء بإتلاف الكل.

وإن قتل رجلا من السبي، لا يجب عليه قصاص، ولا ضمان (٣) وكذا إذا قطع يده؛ لأن للإمام أن يقتل المقاتلة بعد الإحراز، إذا رأى المصلحة في ذلك (٤)، فكانوا مبقين (٥) علي الإباحة في حقه. ومن قتل مباح الدم لا يضمن (٦)، وإن لم يأمره الإمام، كما لو قتل مرتدا إلا أنه يؤدب؛ لأنه أفتات على الإمام رأيه، فيؤدب؛ ليكون زاجرا له ولغيره، وصار


(١) يسقط الحد عنه لثبوت حق متأكد "المسبوط" ١٠/ ٥٠.
(٢) لأن الوطء في دار الاسلام لا ينفك عن حد أو عقر انظر "المسبوط" ١٠/ ٥٠ و"كتاب السير والخراج والعشر" ١١٦، و"الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ٢٩٩.
(٣) "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ٢٩٩.
(٤) نقل الإمام السرخسي عن الحسن رضي الله عنه، وحماد بن أبي سليمان رحمه الله أنهما كانا يكرهان قتل الأسارى بعد ما وضعت الحرب أوزارها، ثم ناقش أدلتهما، ورجّح قول الحنفية بجواز قتلهم بعد الأسر أيضا استدلالا بقصة بني قريظة، فقد قتلهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الأسر وبعد ما وضعت الحرب أوزارها، ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو الإيمان، وبالأسر لا يثبت شيئ من ذلك، فبقي مباح الدم على ما كان قبل الأسر، وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محاربا، ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهورا في أيدي المسلمين، مع قيام السبب الذي يحمله على ذلك وهو المخالفة في الدين. يرجع للتفصيل: "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٧.
(٥) في الأصل "مبقا" وهو خطأ وما أثبت من (ج) و (د).
(٦) قال الإمام الرخسي: من قتل حلال الدم لا شيء عليه، كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم. "المسبوط" ٩/ ٢٠٤، "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>