للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل الرجال بعد الإحراز كقتلهم قبل الإحراز (١).

ولو قسم الإمام الغنائم بعد ما أحرزت بدار الإسلام، فأتلف رجل (٢) شيأ مما وقع في نصيب أصحابه، ضمن (٣).

وإن قتل مملوكا من نصيب أصحابه عمدا، يجب القصاص، وإن كان خطأ تجب القيمة على عاقتله" (٤).

ومن فجر بجارية من نصيب غيره، يحدّ (٥)؛ لأن كل واحد منهم ملك ملكا خاصا، وانتفت الشبهة من كل وجه، فإن (٦) كان المقتول مما وقع في الخمس، تجب القيمة، ولا يجب القصاص (٧)؛ لأن له حقا في الخمس، لو احتاج كان له أن يأخذ منه؛ لأن الخمس


(١) جاء في "شرح السير الكبير": ثم يستوي في ذلك ما بعد الإحراز بدار الإسلام وما قبله، لانعدام السبب الموجب لحرمة دمائهم، فإن الحق لا يتأكّد للمسلمين في الأسارى بعد الإحراز بالدار .. وإذا لم يتأكد الحق فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله، والإمام ناظر للمسلمين، فإن رأى الصواب في قتلهم قتلهم لدفع فتنتهم، قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [التوبة: ٥] ومن أسلم منهم حرم قتله لقوله تعالى: {فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة ٩٩٣]. "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٦.
(٢) "رجل": ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ٢٩٩.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) في (ج) و (د): "وإن".
(٧) "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>