للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز؛ لأنه تقليل لآلة الفساد، وتملك للمال المباح.

وإن اشتراه بِكُرّ دقل، كان للمالك أن يأخذه بكر دقل؛ لأنه ملكه بالبيع الصحيح، أما عند أبي يوسف؛ لأنه يعتبر تصرفه بيعًا (١) على كل حال، وعندهما إنما يعتبر احتيالا إذا تعذر تصحيحه بيعا، وهنا أمكن اعتباره لانعدام الربا، فيجعل بيعا، وفي البيع الجائز يأخذه بالثمن، والأخذ بالدقل مفيد، فيأخذ، حتى لو اشتراه المسلم بالدقل نسيئة، لا يأخذه المولى (٢)؛ لما قلنا.

ولو أخذ العدو من مسلم ألف درهم نقد بيت المال، وأحرزها بدارهم (٣)، فاشتراها مسلم بألف درهم غلة، ونقد، وأخرجها إلى دار الإسلام كان لصاحبها (٤)، يأخذها المالك بألف غلة (٥)؛ لأن هذا العقد لو جرى بين المسلمين كان جائزا، فكذا إذا جرى بين المسلم والحربي، وفي العقد الجائز يأخذه بالثمن الذي اشتراه المشترى (٦)، والأخذ مفيد للتفاوت من حيث الوصف، وكذا لو اشتراها منهم (٧) بالدنانير أخذها بمثل الدنانير التي نقد.

ولا يقال: إذا اشترى المسلم بألف غلة ينبغي أن لا يأخذها المالك القديم؛ لأن الدراهم لا تنعين بالتعيين في عقود المعاوضات، فالمسلم إذا اشترى الجياد بألف غلة، وجبت له


(١) قوله: "يعتبر تصرفه": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "المولى" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "بدارهم" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "كان لصاحبها": ساقط من (ج) و (د).
(٥) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٧٠.
(٦) "الذي اشتراه المشتري" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "اشتراها منهم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>