للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجياد في ذمة الكافر، ثم العدو إنما دفع الجياد المأخوذة عوضا عما في ذمة نفسه، فكان ثمن الجياد المحرزة بدار الحرب الجياد التي وجبت بالعقد في ذمة الكافر، وفي شراء الجيد بالجيد لا يكون للمالك القديم أن يأخذه (١)؛ لأنه لا يفيد.

لأنا نقول: هذا فيما سوى الصرف والسلم، أما في الصرف والسلم يجعل المقبوض عين ما ورد عليه العقد، كي لا يكون استبدالا، وإذا جعل الجياد المقبوضة (٢) عين ما وجب بالعقد كان بدلها الدراهم الغلة، لا الدراهم الجياد.

استشهد رحمه الله، فقال: ألا ترى أنه لو أحرز العدو كر حنطة لمسلم، فأسلم إليه مسلم مائة في كر حنطة، فلما حلّ السلم، قضى السلم بالكر المحرز بدار الحرب، فأخرجه إلى دار الإسلام، كان للمالك (٣) أن يأخذ كره بمائة درهم، ويجعل هذا الكر عين ماورد عليه السلم، ولهذا كان لرب السلم أن يبيع المسلم فيه (٤)، مرابحة على رأس المال.

ولو أخذ العدو كر المسلم، وأحرزه بدار الحرب، فدخل مسلمان، واشترياه منهم، وأخرجاه إلى دار الإسلام، واقتسماه إلى نصفين، واستهلك أحدهم نصيبه، ثم حضر المالك القديم، كان له أن يأخذ النصف الباقي بنصف الثمن، إعتبارا للبعض بالكل.

ولو كان مكان الكر ثيابا، والمسألة بحالها، أخذه المالك القديم بعد القسمة النصف الباقي بربع الثمن، وقيمة نصف ما أصاب الشريك الآخر.


(١) في (ج) و (د): "لا يأخذه المالك".
(٢) في (ج) و (د): "وإذا جعل المقبوض" بسقوط "الجياد".
(٣) "القديم" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "فيه" زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>