للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أحرز العدو إبريق فضة لمسلم بدار الحرب (١) وزنه خمسمائة، وقيمته لصناعته أكثر، فاشتراه مسلم من العدو (٢) بألف درهم أو بأربعمائة درهم (٣)، وأخرجه إلى دار الإسلام (٤)، كان للمالك القديم أن يأخذه بقيمته من الدنانير.

أما على قول أبي حنيفة ومحمد فلان أخذ المسلم من الكافر كان احتيالا (٥) لأخذ مال الكافر، فيجعل كأنه أخذه بغير عوض، ولو أخذه بغير عوض يأخذه المالك بقيمته؛ لأنه ليس بمثلي.

وعلى قول (٦) أبي يوسف ملكه بعقد فاسد، فيأخذه بقيمته أيضا، وإنما يقوم بالدنانير إظهارا للجودة، واحترازا عن صورة الربا.

وذكر في"السير الكبير" (٧) أنه يأخذ المالك القديم (٨) بمثل ما دفع المشتري إلى العدو، وإن كان ذلك أضعاف وزنه أو أقلّ وعلّل فقال: لأن ما يدفع المالك القديم إلى المشتري فداء لملكه، وليس بشراء، ولهذا كان للمالك القديم (٩) أن يرده بالغيب على بائعه، والربا


(١) "بدار الحرب": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "من العدو": ساقط من (ج) و (د).
(٣) "درهم": ساقط من (ج) و (د).
(٤) "إلى دار الإسلام": ساقط من (ج) و (د).
(٥) "فلان ...... ": ساقط من (ج) و (د).
(٦) في (ج) و (د): "عند" بدل "وعلى قول".
(٧) انظر "السير الكبير": ٤/ ١٣٠٤.
(٨) "المالك القديم": ساقط من (ج) و (د).
(٩) "المالك القديم": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>