للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختص بالمعاوضة، والأخذ مفيد؛ لأن الإبريق ليس بمثلي، بخلاف المسألة الأولى من الباب؛ لأن الكر مثلي ودفع وأخذ المثل (١) لا يفيد.

وإن اشتراه المسلم بمثل وزنه دراهم من الدراهم، كان للمالك أن يأخذه بمثل تلك الدراهم، إلا أن يكون اشتراه إلى أجل؛ لأن ذلك احتيال، أو بيع فاسد، فيأخذه بقيمته من الدنانير.

ولو دخل ذمي (٢)، واشتراه بخمر، وأخرجه إلى دار الإسلام، أخذه المالك بقيمة الخمر؛ لأن شراء الذمي بالخمر صحيح لو كان في دار الإسلام، فكذا إذا كان (٣) في دار الحرب، وفي العقد الجاثز يأخذه بالثمن، إلا أن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر، فيأخذه بقمة الخمر.

ولو اشترى من العدو (٤) مسلم بخمر، يأخذه المالك بقيمة الإبريق؛ لأن شراء المسلم بالخمر (٥) فاسد على كل حال، احتيالا كان أو بيعا؛ لأنه ممنوع عن تمليك الخمر، وفي العقد الفاسد يأخذ بقيمة الإبريق.

رجل أعتق أحد عبدَيه لا بعينه، ولم يبين حتى أحرزهما العدو بدار الحرب، لا يملكونهما؛ لأن كل واحد منهما متردّد بين أن يكون حرا أو عبدا، فكان بمنزلة المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك، فلا يملك بالاستيلاء، فإن بيّن المولى بعد ذلك العتق في


(١) "ودفع وأخذ المثل": ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "السير الكبير": ٤/ ١٤٨٨.
(٣) "إذا كان": ساقط من (ج) و (د).
(٤) "اشترى من العدو": ساقط من (ج) و (د).
(٥) "لأن شراء المسلم بالخمر": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>