للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة حرة معروفة يزعم أنها زوجته، وصدقته المرأة، لذلك (١) يثبت النسب منه، ويكون الميراث لإبن العم على حاله. ولو ثبت النسب بدعوته من حين ولد، كان الميراث للولد؛ لأنه ابن الأخ، وأنه مقدم على ابن العم.

ألا ترى أنه لو كان الابن كبيرا، فادعى أنه كان مسلما مأسورا فيهم، فإن كان عليه سيماء المسلمين، فهو حر، وإن لم يكن فيأ، وتأثير قول الأب في حقه لا يكون أكثر من تأثير قوله، لو كان هو من أهله.

وإذا أسر المسلمون قوما من أهل الحرب،. ولم يخرجوهم إلى دار الإسلام، ولم يقسموهم حتى هرب الأسارى، أو ظهر عليهم المشركون، وردوهم إلى مأمنهم، ثم ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمن، فأخذوهم، ولم يقسموا حتى اختصم فيهم الأولون والآخرون، كان الفريق الآخر أحق بهم؛ لأن حق الفريق الأول قبل القسمة والإحراز بالدار ضعيف (٢).

ألا ترى أن من مات منهم لا يورث نصيبه، ولو لحقهم المدد يشاركهم (٣)، وغير المتأكد إذا بطل، يصير كأن لم يكن، ولو كان ذلك بعد ما أحرزهم الفريق الأول بالدار، ولم يقسموهم حتى هربوا، أو ظهر عليهم المشركون، وأعادوهم إلى دارهم، ثم ظهر عليهم مسلمون آخرون، وأحرزوهم بدار الإسلام، ولم يقسموا فيما بينهم (٤) حتى حضر الفريق


(١) لذلك: ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
(٣) في (ج) و (د): ويشاركهم المدد.
(٤) فيما بينهم: ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>