للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبيع؛ لأنه ليس فيه ملك خاص لأحد.

وإذا أسَر المسلمون أسرى من أهل الحرب، وفيهم امرأة في يدها صبي، أو لم يكن الصبي في يد (١) أحد، فأخرج إلى دار الإسلام، أو لم يخرج، فادعى مسلم كان مقيما في دار الحرب أنه ابنه من هذه المرأة، وأنها امرأته، وصدقته المرأة في ذلك، ثبت النكاح والنسب؛ لأن دعوة الحربي لما صحت، فدعوة المسلم أولى (٢).

ثم ينظر: إن كان على الولد سيماء المسلمين يكون حرا، وإن لم يكن فهو ابن المسلم، ويكون فيأ للمسلمين؛ لأن المدعي يريد سقوط حق الغانمين عن الولد بعد ما ثبت حقهم بالاستيلاء، فلا يصدق إلا إذا كان عليه سيمأ المسلمين؛ لأن الظاهر يشهد له، فيجعل الظاهر حجةً لدفع الملك، وقد بيّنا وجوب العمل بالسيماء، وإذا ادعاه ذمي ثبت النسب، ويكون فيأ لما قلنا.

وإن كانت الدعوة من المسلم أو الذمي بعد القسمة، لا يصدق واحد منهما إلا بتصديق المالك؛ لما قلنا.

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالا، فقال: كيف يكون الولد فيأ، وقد ثبت نسبه من المسلم يوم ولد، وحكم بإسلامه؟ ثم أجاب، فقال: لا يثبت نسبه يوم ولد، وإنما يثبت وقت الدعوة، فلا يخرجه من أن يكون حقا للغانمين (٣).

واستوضح بفصل المكاتب، فقال: ألا ترى أن الأخوين إذا كان أحدهما مكاتب، والآخر حرا، فمات الحر، ولهما ابن عم، كان الميراث لابن العم، فإن ادعى المكاتب ابن


(١) "يد": ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٥.
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>