للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب: أن الإقرار بالميراث ما ثبت قصدا، وإنما أقرت بذلك في ضمن النسب، فإذا لم يثبت النسب، لم يثبت ما في ضمنه (١).

ولو كان الصبي في يدها، فادعت أنه ابنها من هذا الرجل، وهذا الرجل زوجها، وصدقها الرجل، وصدقهما الصغير، فهما مصدقان (٢)، أما التصادق على النكاح صحيح لما مر، وأما النسب، فلأن الرجل لو تفرّد بدعوى النسب، يصح، فعند تصديق المرأة أولى، ويثبت من المرأة أيضا؛ لأن الزوج إذا كان مقرا، لم تكن دعوتها حمل النسب على الغير، ويكون الولد على دينهما إذا كان في يدهما أو يد أحدهما، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب.

هذا إذا كان قبل القسمة، فإن كان بعد القسمة، أو بعد البيع في دار الإسلام، أو في دار الحرب، لا يصح تصادقهما على النكاح إلا بتصديق المولى (٣)؛ لأن فيه إضرارًا بالمولى.

واختلف المشايخ في النسب، قال بعضهم: ينبغي أن يثبت استحسانا؛ لأنه لا ضرر في إثبات النسب لا (٤) على المولى، ولا على الصغير، ويكون الصبي مسلما لو مات، يصلى عليه؛ لأنه حكم بإسلامه قبل الدعوى تبعا لمولاه، فلا يظهر نسب الولد فيما يضره.

وقال بعضهم: لا يثبت النسب؛. لأنه ملك المشتري، أو ملك من وقع في سهمه.

ومن ادعى نسب مملوك، لا يثبت تسبه إلا بتصديق المولى، بخلاف ما قبل القسمة


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٧.
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٧.
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٨.
(٤) في (ج) و (د): فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>