للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يكن الصبي في يدها لا يكره التفريق (١)؛ لأن كراهية التفريق عرف بالسنة، والسنة وردت فيما إذا كان الصبي في يدها؛ ولأنه إذا كان في يدها وجد الجمع حقيقة، فاعتبرنا ظاهر اليد لدفع التفريق، أما إذا لم يكن في يدها، لم يوجد ما يوجب الجمع، فلا يجب الجمع.

وإذا لم يثبت النسب من المرأة، فإن عتقا، ثم مات أحدهما، ذكر هنا أنهما لا يتوارثان، وذكر في بعض روايات "الدعوى": أنهما يتوارثان (٢).

قالوا: في المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكر هنا أنهما لا يتوارثان (٣) محمول على إذا كان لهما وارث معروف، والرواية الأولى محمولة على ما إذا لم يكن لها (٤) وارث آخر؛ لأن كل واحد منهما أقر لصاحبه بالنسب والميراث، فإذا لم يكن لهما وارث آخر لم يكن في اعتبار الإقرار في حق الإرث إبطال حق أحد فيصح.

ويجوز أن يصح الإقرار بالميراث، ولا يثبت النسب، كرجل مات، وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث، صح الإقرار في حق الميراث حتى يشاركه المقر له في نصيبه، ولا يثبت النسب.

وقيل: لا بل في المسئلة روايتان، وجه رواية الدعوى ما ذكرنا، وجه رواية هذا (٥)


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٧.
(٢) ذكر العلامة عالم بن العلاء هذا إذا لم يكن لهما وارث معروف. انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٧.
(٣) أنهما لا يتوارثان: ساقط من (ج) و (د).
(٤) لهما: ساقط من (ج) و (د).
(٥) هذا: ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>