للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبعية المولى فوق تبعية الأبوين؛ لأن ولاية المالك على المملوك فوق ولاية الأب، فإذا وجب الحكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه، لأن يجب الحكم به تبعا للمولى، كان أولى.

فإن كان الصبي في يدها، يكره التفريق في البيع استحسانا، وإن لم يثبت النسب، والقياس أن لا يكره (١)؛ لأنه إذا لم يثبت النسب منها بقيت أجنبية.

وجه الاستحسان: أن كراهية التفريق عرف بالأثر، وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً والهةً (٢) في المغنَم، فسأل عن شأنها، فقيل: بيع ولدها، فقال عليه السلام: ثلثا "ادركوا، لا توله والدة بولدها" (٣)، نهى عن التفريق وإن لم يعرف نسبها إلا بقولها، ولم يأمر النبي عليه السلام بإقامة البينة، ولأنه إن لم يثبت النسب فليس في التفريق كبير ضرر، فيكره التفريق (٤) بينهما احتياطا.


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٧.
(٢) في "اللسان": امرأة وَلهى، وواله ووالهة، وميلاه، شديد الحزن على ولدها. ١٥/ ٣٩٩، مادة: وله، وقال ابن الأثير: الوَلَه: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوَجْد، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ٢٢٧.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، فلعلّه يشير إلى ما روى البيهقي في "المعرفة" في كتاب السير، عن الحاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه في جده، أن أبا أسد جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبي من البحرين، فنظر عليه السلام إلى امرأة منهن تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني، فقال عليه السلام لأبي أسد: أبعتَ ابنها؟ قال: نعم، قال: فيمن؟ قال: في بني عبس، فقال عليه السلام: اركب أنت بنفسك فأت به". "نصب الراية" ٤/ ٢٤. وما رواه البيهقي في قصة بين أبي بكر وعمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توله والدة عن ولدها" سنن البيهقي ٨/ ٥، و"نصب الراية" ٣/ ٢٦٦. وراجع ما سبق في البيوع، باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيع ص ٧٢٤.
(٤) قوله: "وإن لم يعرف ....... " ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>