للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفراش، وصاحب الفراش هو الزوج، أما المرأة مستفرشة، إلا أن النسب متى ثبت من الزوج، ثبت من المرأة تبعا، والأصل فيه ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لا يورث الحميل إلا ببينة" (١)، والحميل: هو الذي يحمل نسبه على الغير، والمرأة هنا تحمل على الزوج إن ظهر لها زوج، فلا يصح.

وإذا لم يثبت النسب نقول: إن مات الولد في دار الحرب، لا يصلى عليه، لعدم تبعية الدار والوالدين، وإن مات بعد ما أخرج إلى دار الإسلام، ولم يصف الكفر، يصلى عليه؛ لأنه لما لم يثبت نسبه منها صار مسلما تبعا للدار (٢).

ثم قال: "ولم يصف الكفرة"، وهذا دليل على أنه إنما يحكم بدينه بطريق التبعية إذا لم يظهر منه خلافه (٣).

وكذا لو قسم [الإمام] (٤) الغنائم في دار الحرب، فوقع في سهم رجل، أو بيع الولد من مسلم في دار الحرب، ثم مات، يصلى عليه؛ لأنه حكم بإسلامه تبعا للمولى؛ لأن


(١) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري، عن جابر عن الشعبي، عن شريح "أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورث الحميل إلا ببينة". مصنف عبد الرزاق، الحديث: ١٩١٧٣، ١٠/ ٢٩٩.
وأخرجه الدارمي عن الشعبي، قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: "أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها"، سنن الدارمي، ٢/ ٣٨٧. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متشدّدا ومحتاطا في أمر النسب، وكان يحرص على أن يلحق الأبناء بآبائهم. انظر "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٦٤، "موطأ الإمام مالك" ٢/ ٢١٥.
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٦.
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٦.
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>