للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين، كما لا يجعل البالغ تبعا للأبوين (١)، إنما التبعية في حق من لا يعبر عن نفسه، واستدلوا بهذه المسألة، ألا تري أنه لا يتبع الدار، فكذا لا يتبع الأب.

ولو أن امرأة من السبي تحمل صبيا صغيرًا، يعبّر عن نفسه أو لا يعبر، وادعت أنه ولدها، فصدّقها الصغير، لا يثبت النسب بدعواها (٢)؛ لأنها تحمل النسب على الغير، وهو الزوج؛ لأن الولد للفراش (٣)، قال عليه السلام: "الولد للفراش" (٤)، أي لصاحب


(١) ومن ضمن هؤلاء المشائخ ابن الشلبي -رحمه الله- فقد ذكر ابن عابدين -رحمه الله- أنه منهم ثم خطأ هذا القول، وفيما يلي نص عبارته حيث يقول: "وبه ظهر ما في فتاوى العلامة ابن الشلبي من أن الصبي إذا عقل لا يصير مسلما بإسلام أحد أبويه، فقد علمت أن هذا القول خطأ" انظر "رد المحتار": ٤/ ١٧٣.
والذي يبدو -والله أعلم- أن المسألة لها حالتان: الأولى: أن الصبي المميز العاقل إذا لم يسلم وأبواه كافران فيعتبر تابعا لهما، الثانية: أن يسلم هذا الصبي العاقل وأبواه كافران، يصح إسلامه، ولا يعتبر تابعا لها.
(٢) انظر "شرح مختصر الطحاوي للجصاص": ٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩.
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٦.
(٤) أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، الحديث: ٣٦٠٠، وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، إلحاق الولد بالفراش صاحب الفراش، الحديث: ٣٤٨٣، وأخرجه الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، الحديث ١١٥٧، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، الحديث: ٧٧٦٧، من مسند أبي هريرة، وأخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب البيوع، باب شراه المملوك من الحربي وهبته وعتقه، الحديث ٢٢١٨، و ٦٧٦٥ وفي كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، الحديث: ٦٨١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>