والذي يبدو -والله أعلم- أن المسألة لها حالتان: الأولى: أن الصبي المميز العاقل إذا لم يسلم وأبواه كافران فيعتبر تابعا لهما، الثانية: أن يسلم هذا الصبي العاقل وأبواه كافران، يصح إسلامه، ولا يعتبر تابعا لها. (٢) انظر "شرح مختصر الطحاوي للجصاص": ٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩. (٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٦. (٤) أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، الحديث: ٣٦٠٠، وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، إلحاق الولد بالفراش صاحب الفراش، الحديث: ٣٤٨٣، وأخرجه الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، الحديث ١١٥٧، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، الحديث: ٧٧٦٧، من مسند أبي هريرة، وأخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب البيوع، باب شراه المملوك من الحربي وهبته وعتقه، الحديث ٢٢١٨، و ٦٧٦٥ وفي كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، الحديث: ٦٨١٧.