للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن علم أنه سبى، ولم يكن في يد أحد، صح دعواه، ويكون مسلما، لو مات يصلى عليه، والقياس أن لا تصح دعوْته (١)، ولا يثبت النسب؛ لأنه مسلم تبعا للدار، ولا ولاية للكافر على المسلم (٢).

وجه الاستحسان: أن دعوى الكافر نسب الولد (٣) تتضمن شيئين: أحدهما: نفع محض للصغير، وهو النسب، والآخر: ضرر، وهو الكفر، فيصدق فيما ينفعه، لا فيما يضره، ويجوز أن يثبت النسب منه، ويكون مسلما كما لو أسلمت أمه (٤).

أصل هذه المسئلة: لقيط وجدَه مسلم (٥) في دار الإسلام، فادعى ذمي أنه ابنه، ثبت النسب منه استحسانا، ويكون مسلما تبعا للدار، ولصاحب اليد (٦).

ولو كان الصبي يعقل، ويعبر عن نفسه، لا يثبت النسب إلا أن يصدقه (٧)، فإن صدقه ثبت النسب، وكان على دينه حتى لو مات لا يصلى عليه، سواء كان في يد مسلم أو حربي؛ لأن الصبي العاقل في حكم النسب بمنزلة البالغ؛ وقوله مقبول في الديانات، ألا ترى أنه يصح إسلامه وارتداده، فصح إقراره بأنه على دينه، فيكون كافرا.

قال بعض مشايخنا: الصحيح من مذهبا أن الصبي العاقل لا يجعل تبعا للأبوين في


(١) انظر "شرح مختصر الطحاوي للجصاص": ٢/ ٤٦٧.
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٦.
(٣) في (ج) و (د): دعوة الكافر النسب.
(٤) انظر "شرح مختصر الطحاوي للجصاص": ٢/ ٤٦٧.
(٥) "مسلم": ساقط من (ج) و (د).
(٦) انظر "بدائع الصنانع": ٦/ ٣٠٢.
(٧) في (ج) و (د): "بتصديقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>