للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتعة، أو إعتاق رقبة العبد بالنفقة.

وكذا لو باع الإمام في دار الحرب، أو قسم؛ لأنه وقع الملك للمشتري، ولمن وقعَ في سهمه، فلم يصح إقرارهما؛ لأنه إن كان في ردّ الإقرار إضرار بالرقيق، ففي قبول قولهما إضرار بالمولى أيضا، وكل واحد منهما ضرر خاص، فوقع التعارض، فلا يثبت النكاح إلا أن يصدقهما الموليان على ذلك، فحيئذ يثبت النكاح؛ لأن الموليين يملكان إنشاء النكاح، فيصح تصديقهما.

ولو لم يقسم الإمام، ولم يبع حتى ادعى رجل من السبي في دار الحرب صغيرًا لايعبّر أنه ابنه، والصغير في يده أو في يد حربي آخر مثله، أو في يد مسلم، صح دعواه؛ لما ذكرنا أن أنسابهم ثابتة، وليس لثبوتها طريق إلا الإقرار، فصح دعواه (١).

فإن مات الصبي لا يصلي عليه (٢)، أما إذا كان في يد حربي آخر فظاهر، وكذلك إذا كان في يد مسلم؛ لأن يد المسلم في دار الحرب غير متأكدة، فلا يصير تبعا له بهذه اليد.

وإن كانت الدعوة في دار الإسلام صحت، لما قلنا في الإقرار بالنكاح.

ثم ينظر: إن كان في يده، وعلم أنه سُبي وهو (٣) في يده، فهو كافر علي دين أبيه؛ لأن قيام يد الأب عليه تمنع تبعية الدار. ألا ترى أن أولاد أهل الذمة يتبعون أباءهم في الدين.

وكذا إذا كان في يد كافر آخر؛ لأن ذلك الكافر لو ادعاه لم يكن مسلما، فكذا إذا ادعى غيره.


(١) انظر "شرح مختصر الطحاوي للجصاص": ٢/ ٤٦٧.
(٢) "تبعًا للدار": انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٦.
(٣) "وهو": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>